السيد محمد صادق الروحاني

602

منهاج الصالحين ( ط . ج )

معين ، يجتمع فيها التخيير والترتيب ( « 1 » ) وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات . م 3169 : كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، وكذلك الافطار على حرام في شهر رمضان ( « 2 » ) . م 3170 : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم ( « 3 » ) . م 3171 : إذا كان المقتول مهدور الدم ( « 4 » ) شرعا كالزانى المحصن ( « 5 » ) ، واللائط ( « 6 » ) ، والمرتد ( « 7 » ) ، فقتله غير الامام ( « 8 » ) لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه وأما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال ( « 9 » ) .

--> ( 1 ) فالمكلف مخير في البداية بين العتق وبما أنه متعذر فيبقى مخيرا بين إطعام عشرة مساكين أو إعطائهم ثيابا لهم ، ومع عدم التمكن من ذلك يحصل الترتيب فيصوم ثلاثة أيام متواصلة ، وليس معنى ذلك أنه يصوم الليل والنهار إذ أن هذا محرم بل يصوم ثلاث أيام كالأربعاء والخميس والجمعة . ( 2 ) كما لو كان صائما فأفطر على لحم خنزير ، أو زنى ، أو شرب الخمر . ( 3 ) فتجب كفارة الجمع على كل واحد منهم فيما لو كان القتل عمدا ، وتجب الكفارة المرتبة على كل واحد منهم فيما لو كان القتل خطأ . ( 4 ) أي مباح الدم لارتكابه ما يوجب عقوبة القتل عليه . ( 5 ) الزاني المحصن تنطبق على المتزوج الذي يتمكن من معاشرة زوجته ، وكذلك على الزوجة . ( 6 ) اللائط هو الرجل الذي يعاشر رجلا بعلاقة جنسية شاذة في الدبر . ( 7 ) المرتد : هو من كان مسلما وخرج عن دين الاسلام . ( 8 ) يقصد بالامام هنا الحاكم الشرعي الذي له الحق بأن يحكم على شخص بالقتل عقابا له . ( 9 ) فإذا تم القتل بإذن الحاكم الشرعي فليس على القاتل شيء أما بدون إذنه فيتحمل المسؤولية .